السيد الخميني
501
تحرير الوسيلة
الأراضي ولا يبعد أن يكون مصرفها وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات مصالح الاسلام والمسلمين وإن عين مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال . مسألة 12 - عقد الذمة من الإمام عليه السلام وفي غيبته من نائبه مع بسط يده ، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة وأخذ الجزية منه ، كأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي . مسألة 13 - المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما . القول في شرائط الذمة الأول - قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها . الثاني - أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين . مسألة 1 - مخالفة هذين الشرطين مستلزمه للخروج عن الذمة ، بل الأول منهما من مقومات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الآمال ، ولو لم يعدا شرطا كان حسنا ، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمة ، اشترط عليهم أم لم يشترط . الثالث - أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات . الرابع - قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك محرم أو إجراء حدود الله تعالى ونحوها ، والأحوط اشتراط ذلك عليهم .